فيما إذا لم يبلغ الفداء البدنة ، فإن بلغ الفداء البدنة
بأن قتل المحرم نعامة في الحرم فليس عليه الافداء
واحد وهو البدنة .
ومستنده مرسلة حسن بن علي الفضال عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون
الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة
فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون
قال الله عز وجل : ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
القلوب " ( 1 ) .
وروايته الأخرى عن رجل سماه عنه عليه السلام في
الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس
عليه التضعيف ( 2 ) .
نعم تعارض الروايتين الروايات المتقدمة الدالة
- باطلاقها - على تضاعف الفداء بمعناه المتقدم
الشاملة للبدنة وما دونها مع كون الروايتان لا تكافئان
تلك الروايات المعتبرة لضعفهما بالارسال ، إلا أنه يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .