تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عنه عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 1 ) . فإن قوله : فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء كالصريح أو صريح في وجوب الفداء على الدال . ولا منافاة بين وجوب الفداء على الدال وعلى القاتل لتعدد دليليها . هذا إذا دل على الصيد فقتل أو جرح لأجل دلالته ، وأما إذا لم يتحقق أحدهما فلا ضمان عليه بمجرد الدلالة ، فإن صحيح منصور بن حازم - وإن كان ترك فيه " فقتل " في بعض نسخ التهذيب ، فحينئذ يكون في الرواية اطلاق - إلا أنه موجود في نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب الأخرى ، وعلى فرض أنهما روايتان فلا بد من حمل المطلق على المقيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 163 | محمد هادي المقدس النجفي