عنه عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن
دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 1 ) .
فإن قوله : فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء كالصريح
أو صريح في وجوب الفداء على الدال .
ولا منافاة بين وجوب الفداء على الدال وعلى
القاتل لتعدد دليليها .
هذا إذا دل على الصيد فقتل أو جرح لأجل
دلالته ، وأما إذا لم يتحقق أحدهما فلا ضمان عليه بمجرد
الدلالة ، فإن صحيح منصور بن حازم - وإن كان ترك
فيه " فقتل " في بعض نسخ التهذيب ، فحينئذ يكون في
الرواية اطلاق - إلا أنه موجود في نسخ الكافي وبعض
نسخ التهذيب الأخرى ، وعلى فرض أنهما روايتان فلا
بد من حمل المطلق على المقيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .