حرام ولا أنت حلال الحديث ( 1 ) .
ومنها صحيحة الأخرى قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم ،
وهو حي ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم
لحمه وامساكه الحديث ( 2 ) .
وهو مطلق بالنسبة إلى المحرم والمحل .
ومنها رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام في
حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله المحرم ، وإذا أدخل مكة
أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ، ثم ذبح في الحرم
فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ( 3 ) .
وهي أيضا مطلقة تشمل المحل ، فإن قتل المحل
صيدا في الحل كان عليه قيمته كما تقدم كما أن المحرم إذا
قتل الصيد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة كما تقدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4 .