تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حرام ولا أنت حلال الحديث ( 1 ) . ومنها صحيحة الأخرى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم ، وهو حي ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه الحديث ( 2 ) . وهو مطلق بالنسبة إلى المحرم والمحل . ومنها رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله المحرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ، ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ( 3 ) . وهي أيضا مطلقة تشمل المحل ، فإن قتل المحل صيدا في الحل كان عليه قيمته كما تقدم كما أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة كما تقدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4 .