تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( المسألة العاشرة : ) لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن كما عن الخلاف والمبسوط والجامع وكتب العلامة إلا التبصرة فإنه لم يتعرض لها ، لصدق قتل الصيد بذلك وإن كان خطاءا . لكن عن الشهيد الاشكال في ذلك ، ووجه الاشكال من جهة استناد القتل إليه ، ومن أنه محسن " وما على المحسنين من سبيل " ويرد عليه أنه إذا كان القتل مستندا إليه بأن جره مثلا فمات بذلك فلا يبعد ضمانه لأنه لا فرق في قتل الصيد بين العمد والخطأ في وجوب الكفارة ، نعم إذا لم يستند القتل إليه بأن خلى سبيله فمات حتف أنفه فليس عليه شئ وهل يضمن لو أمسك الصيد ليداويه بأن كان مجروحا فمات بذلك أولا ؟ قيل : الأصل العدم