( المسألة العاشرة : )
لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه
فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن كما عن
الخلاف والمبسوط والجامع وكتب العلامة إلا
التبصرة فإنه لم يتعرض لها ، لصدق قتل الصيد
بذلك وإن كان خطاءا .
لكن عن الشهيد الاشكال في ذلك ، ووجه
الاشكال من جهة استناد القتل إليه ، ومن أنه محسن
" وما على المحسنين من سبيل "
ويرد عليه أنه إذا كان القتل مستندا إليه بأن
جره مثلا فمات بذلك فلا يبعد ضمانه لأنه لا
فرق في قتل الصيد بين العمد والخطأ في وجوب
الكفارة ، نعم إذا لم يستند القتل إليه بأن خلى سبيله
فمات حتف أنفه فليس عليه شئ
وهل يضمن لو أمسك الصيد ليداويه بأن كان
مجروحا فمات بذلك أولا ؟ قيل : الأصل العدم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 160
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٠