تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولقاعدة الاحسان وللأمر بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل في رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوي تتفه وأطعمه وسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلي عنه ( 1 ) . وفيه أن الأصل مقطوع بالأدلة العامة الدالة على ثبوت الفداء على من أثبت يده على صيد فمات تحت يده ، وقاعدة الاحسان والأمر بحفظ ما نتف ريشة لا ينافيان الفداء بعد فرض عمومه لما نحن فيه ، اللهم إلا أن يقال : إن القدر المتيقن من اثبات اليد هو اليد العدوانية الموجبة للضمان إلا أن اطلاق الروايات يدفعه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .