ولقاعدة الاحسان وللأمر بحفظ ما نتف ريشه
حتى يكمل في رواية حفص بن البختري عن أبي عبد
الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن
كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوي
تتفه وأطعمه وسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلي
عنه ( 1 ) .
وفيه أن الأصل مقطوع بالأدلة العامة
الدالة على ثبوت الفداء على من أثبت يده على
صيد فمات تحت يده ، وقاعدة الاحسان والأمر
بحفظ ما نتف ريشة لا ينافيان الفداء بعد فرض
عمومه لما نحن فيه ، اللهم إلا أن يقال : إن القدر المتيقن
من اثبات اليد هو اليد العدوانية الموجبة للضمان
إلا أن اطلاق الروايات يدفعه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .