تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( المسألة الحادية عشر : ) لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة انتهى . ومستند الحكم - على فرض عدم حجية الاجماع المنقول - هو صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) . واحتمال أن يكون وجوب الفداء في الرواية على من استحل الصيد وقتله دون من دل عليه - خلاف ظاهر الرواية . وأظهر من هذه الرواية صحيحة منصور بن حازم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .