( المسألة الحادية عشر : )
لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن
فدائه ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه
بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة
انتهى .
ومستند الحكم - على فرض عدم حجية الاجماع
المنقول - هو صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد
وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا
تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر
إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) .
واحتمال أن يكون وجوب الفداء في الرواية
على من استحل الصيد وقتله دون من دل عليه -
خلاف ظاهر الرواية .
وأظهر من هذه الرواية صحيحة منصور بن حازم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .