( فرع : )
إذا اشترك جماعة محلين في قتل صيد فهل
يكون على كل منهم فداء علي حده أو يجب على جميعهم
فداء واحد ؟ فيه قولان ، والقول الأول محكى عن
العلامة في القواعد وظاهر الشيخ في الخلاف .
ومستندهما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا
منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في
صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 ) .
فإن قوله ( ع ) : " أي قوم اجتمعوا " مطلق يشمل
المحل أيضا إلا أنه قال في الشرائع : فيه تردد انتهى .
ووجه التردد أولا منع صدق القتل على كل واحد
منهم بل القتل مستند إلى الجميع وثانيا ضعف الرواية
سندا كما في الجواهر ، وثالثا ضعفها دلالة لاحتمال
اختصاها بالمحرمين كأكثر النصوص المتقدمة الواردة
في أكل الصيد ، ورابعا أن قتل جماعة محلين الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .