تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( فرع : ) إذا اشترك جماعة محلين في قتل صيد فهل يكون على كل منهم فداء علي حده أو يجب على جميعهم فداء واحد ؟ فيه قولان ، والقول الأول محكى عن العلامة في القواعد وظاهر الشيخ في الخلاف . ومستندهما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 ) . فإن قوله ( ع ) : " أي قوم اجتمعوا " مطلق يشمل المحل أيضا إلا أنه قال في الشرائع : فيه تردد انتهى . ووجه التردد أولا منع صدق القتل على كل واحد منهم بل القتل مستند إلى الجميع وثانيا ضعف الرواية سندا كما في الجواهر ، وثالثا ضعفها دلالة لاحتمال اختصاها بالمحرمين كأكثر النصوص المتقدمة الواردة في أكل الصيد ، ورابعا أن قتل جماعة محلين الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .