( المسألة الثامنة : )
إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فصاده سواء
كان في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب بل إذا أغراه
المحل في الحل فدخل الصيد في الحرم فتبعه الكلب
فصاده فيه كذلك أيضا ، نعم إذا أغراه في الحل فصاد
غيره لم يستند الصيد إليه وليس عليه شئ
وكذا يضمن لو حل الصيد المربوط فتسبب
لأخذ الكلب له .
وكذا لو أحل الكلب المربوط فصاد الصيد ،
كل ذلك لصدق التسبيب ، نعم إذا حل الصيد
المربوط لأجل استخلاصه ونجاته فصادف أنه صاده
الكلب أو أخذه الغير فها يضمن ؟ لا يبعد القول
بعدم الضمان لأنه محسن ، " وما على المحسنين من سبيل "
( المسألة التاسعة : )
لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو أخذه
الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 159
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٥٩