تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( المسألة الثامنة : ) إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فصاده سواء كان في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب بل إذا أغراه المحل في الحل فدخل الصيد في الحرم فتبعه الكلب فصاده فيه كذلك أيضا ، نعم إذا أغراه في الحل فصاد غيره لم يستند الصيد إليه وليس عليه شئ وكذا يضمن لو حل الصيد المربوط فتسبب لأخذ الكلب له . وكذا لو أحل الكلب المربوط فصاد الصيد ، كل ذلك لصدق التسبيب ، نعم إذا حل الصيد المربوط لأجل استخلاصه ونجاته فصادف أنه صاده الكلب أو أخذه الغير فها يضمن ؟ لا يبعد القول بعدم الضمان لأنه محسن ، " وما على المحسنين من سبيل " ( المسألة التاسعة : ) لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو أخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه .