أنه قال له : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا
فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قال : فأي شئ
تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) .
وهذه الروايات الثلاث مما استدل بها من
قال بأن في أكل الصيد قيمته كصاحب الشرائع
وسيجيئ الجواب عن هذه الروايات إن شاء الله .
وأما القول الثاني - أي القول بأنه ليس
عليه شئ إذا أكله وإنما عليه الفداء في صيده فقط
- فيدل عليه - صحيحة أبان بن تغلب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا
أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان
كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون
على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم
من لا يقدر على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه
من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .