تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أنه قال له : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قال : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) . وهذه الروايات الثلاث مما استدل بها من قال بأن في أكل الصيد قيمته كصاحب الشرائع وسيجيئ الجواب عن هذه الروايات إن شاء الله . وأما القول الثاني - أي القول بأنه ليس عليه شئ إذا أكله وإنما عليه الفداء في صيده فقط - فيدل عليه - صحيحة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .