تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
قال : سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ( ما يجب أن يأكل خ ) أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 1 ) . ومنها صحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك لأن عليك فداه قلت : فإن لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 2 ) . ومنها صحيحة ابن بكير وزرارة عنه عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : يأكل الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .