قال : سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد
أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ( ما يجب أن
يأكل خ ) أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت :
بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 1 ) .
ومنها صحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد
الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله قد
أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال :
تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة ؟ قلت :
من مالي ، قال : هو مالك لأن عليك فداه قلت :
فإن لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت
إلى مالك ( 2 ) .
ومنها صحيحة ابن بكير وزرارة عنه عليه السلام في رجل
اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : يأكل الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .