لفداء نفس الاصطياد ، ويحتمل أن يكون عدم
تعرضه ( ع ) لذلك اتكالا على ظهوره لكون وجوبه
مستفادا من صريح الآية .
وكيف كان فلو فرض ظهور الرواية في وحدة
الفداء للصيد والأكل فيدفعه ظهور الروايات
الكثيرة الدالة على وجوب الفداء للأكل أيضا .
بل مرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيد
الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون
عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
- صريحة في وجوب الفداء للاطعام أو الطرح ، بل
روايات الباب الثالث والأربعين من أبواب
كفارات الصيد من الوسائل - دالة على وجوب الفداء
للأكل الاضطراري أيضا ونحن نذكر بعضها .
فمنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .