تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
لفداء نفس الاصطياد ، ويحتمل أن يكون عدم تعرضه ( ع ) لذلك اتكالا على ظهوره لكون وجوبه مستفادا من صريح الآية . وكيف كان فلو فرض ظهور الرواية في وحدة الفداء للصيد والأكل فيدفعه ظهور الروايات الكثيرة الدالة على وجوب الفداء للأكل أيضا . بل مرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . - صريحة في وجوب الفداء للاطعام أو الطرح ، بل روايات الباب الثالث والأربعين من أبواب كفارات الصيد من الوسائل - دالة على وجوب الفداء للأكل الاضطراري أيضا ونحن نذكر بعضها . فمنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .