فقال : على كل انسان منهم شاة ( 1 ) .
ومنها ما يدل على أن على كل من أكل من لحم
الصيد فداء الصيد .
وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم
حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد
كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 2 ) .
ومرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند العلماء
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيد
الصيد ، فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون
عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 3 )
ومنها ما يدل على أن من أكل من الصيد
فعليه دم .
كرواية حارث بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .