تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فقال : على كل انسان منهم شاة ( 1 ) . ومنها ما يدل على أن على كل من أكل من لحم الصيد فداء الصيد . وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 2 ) . ومرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند العلماء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيد الصيد ، فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 3 ) ومنها ما يدل على أن من أكل من الصيد فعليه دم . كرواية حارث بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .