تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها : سدس أو ربع الدرهم " والوهم من صالح " ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم ( 1 ) . ومنها ما يدل على أن من أكل من لحم الصيد فعليه قيمته . كمرسلة المفيد - على ما حكي عنه - قال : سئل ( أي أبو عبد الله ) عليه السلام عن رجل أهدى له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه ( 2 ) . ومرسلة معاوية عنه عليه السلام قال : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 3 ) وحسنة منصور بن حازم أو صحيحته عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 4 - 8 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 4 - 8 ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .