وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها :
سدس أو ربع الدرهم " والوهم من صالح " ثم قال :
إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه
لأخذ بيض حمام الحرم ( 1 ) .
ومنها ما يدل على أن من أكل من لحم الصيد
فعليه قيمته .
كمرسلة المفيد - على ما حكي عنه - قال : سئل
( أي أبو عبد الله ) عليه السلام عن رجل أهدى له ظبي
مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه ( 2 ) .
ومرسلة معاوية عنه عليه السلام قال : وأي قوم
اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان
منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 3 )
وحسنة منصور بن حازم أو صحيحته عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 4 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 4 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .