وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بجزاء واحد للصيد
وهو الأكل ، إلا أنه قال في الجواهر : ولم نعرف به
قائلا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر المنتهى
الاجماع على خلافه انتهى .
ويحتمل أن يكون الفداء الذي عنيته في هذه
الرواية هو فداء الأكل لا فداء الاصطياد خصوصا
مع روايتها بمتن آخر كما في الجواهر وهو " في قوم
حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال :
عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على
عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ( 1 ) .
وهذه الرواية قد أوردها في الوسائل في الباب
2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 بسند صحيح
عن أبي عبد الله عليه السلام .
وظاهرها بل كادت تكون صريحة في كون
الفداء لأجل الأكل ، فعلى هذا لم يتعرض عليه السلام
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 123
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٢٣