تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بجزاء واحد للصيد وهو الأكل ، إلا أنه قال في الجواهر : ولم نعرف به قائلا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع على خلافه انتهى . ويحتمل أن يكون الفداء الذي عنيته في هذه الرواية هو فداء الأكل لا فداء الاصطياد خصوصا مع روايتها بمتن آخر كما في الجواهر وهو " في قوم حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ( 1 ) . وهذه الرواية قد أوردها في الوسائل في الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام . وظاهرها بل كادت تكون صريحة في كون الفداء لأجل الأكل ، فعلى هذا لم يتعرض عليه السلام