المحرم لكل بيضة شاة ( 1 ) .
ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : من أكل
طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم
شاة ( 2 ) .
ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما
هو ؟ وهو محرم ، قال : عليه دم شاة ( 3 ) .
ومنها رواية يوسف الطاطري قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : صيد أكله قوم محرمون
قال : عليهم شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ( 4 ) .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته
عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت
رفيقة لهم : اجعلوا إلى فيه بدرهم ، فجعلوا لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8 .