تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المحرم لكل بيضة شاة ( 1 ) . ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) . ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو ؟ وهو محرم ، قال : عليه دم شاة ( 3 ) . ومنها رواية يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ( 4 ) . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم : اجعلوا إلى فيه بدرهم ، فجعلوا لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 والباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 119 | محمد هادي المقدس النجفي