وهل يجب في أكل الفداء فداء آخر أيضا كما في
صيده أو يكفيه فداء الاصطياد أو يجب عليه - مضافا
إلى فداء صيده - قيمته أي قيمة الصيد ؟ فيه أقوال
أما القول الأول فهو محكى عن الشيخ والحلي والفاضل
والشهيدين بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور .
والقول الثاني محكى عن صاحب المدارك
وأستاذه المقدس الأردبيلي .
والقول الثالث محكى عن الشيخ في الخلاف والعلامة
في القواعد والارشاد .
أما القول الأول فمستنده روايات كثيرة .
منها ما يدل على أن على من أكل من الصيد
شاة .
كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل محل اشترى لرجل محرم بيض
نعامة ، فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم
فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليها ؟ قال :
على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم ، وعلى
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 118
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٨