إذا لم يحب المضروب إلا أنه يأثم بذلك ، ولو
عاب المضروب ضمن أرشه وهو التفاوت بين
قيمته معيبا ، ولو مات أحدهما دون
الآخر فداه بخصوصه دون الذي لم يمت .
ولو ألقت جنينا ميتا أي علم أنه كان ميتا قبل
الضرب ولكن الأم لم تمت بذلك الضرب لزمه
الأرش وهو التفاوت ما بين كونها حاملا
ومجهضا أي مسقطة لحملها ، ذكر هذه الفروع في الشرائع
إلا أنه لم يكن له مستند من النصوص .
نعم هي مستنبطة من الفروع الفقهية
( الباب الثالث : )
في أسباب الضمان أي ضمان الصيد وهي
ثلاثة : الأول مباشرة الاتلاف بأن أتلف الصيد
مباشرة لا تسبيبا وهو موجب للفداء وقد ذكرنا
فداء كل قسم من أقسام الصيد في ما تقدم .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 117
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٧