تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
إذا لم يحب المضروب إلا أنه يأثم بذلك ، ولو عاب المضروب ضمن أرشه وهو التفاوت بين قيمته معيبا ، ولو مات أحدهما دون الآخر فداه بخصوصه دون الذي لم يمت . ولو ألقت جنينا ميتا أي علم أنه كان ميتا قبل الضرب ولكن الأم لم تمت بذلك الضرب لزمه الأرش وهو التفاوت ما بين كونها حاملا ومجهضا أي مسقطة لحملها ، ذكر هذه الفروع في الشرائع إلا أنه لم يكن له مستند من النصوص . نعم هي مستنبطة من الفروع الفقهية ( الباب الثالث : ) في أسباب الضمان أي ضمان الصيد وهي ثلاثة : الأول مباشرة الاتلاف بأن أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا وهو موجب للفداء وقد ذكرنا فداء كل قسم من أقسام الصيد في ما تقدم .