تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
لا يعتبر في نفس الفداء أن يكون ماخضا فكذا في قيمته والقيمة هي قيمة نفس الفداء الذي قلنا بعدم وجوب كونه ماخضا ، وترجيح مصلحة الفقراء لا يكون من الأمور الواجبة حتى يكون مراعاته واجبا بعد ما عرفت من عدم وجوب كون الفداء ماخضا . ( الفرع الخامس : ) أنه قال في الشرائع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها ، والصغير بالصغير انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المدارك ففيه بين العلماء بل ولا اشكال انتهى أما فداء الأم بمثلها فلتحقق المماثلة التي دلت الآية عليها ، وأما فداء الصغير بالصغير فكذلك أيضا إلا أنه لا يلزم فداء خصوص الصغير فيمكن فداء الصغير بالكبير بل هو أفضل ، هذا إذا رمى الحامل ومات الحامل والحمل بذلك ، وأما إذا عاشا فلا فدية عليه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 116 | محمد هادي المقدس النجفي