لا يعتبر في نفس الفداء أن يكون ماخضا فكذا في قيمته
والقيمة هي قيمة نفس الفداء الذي قلنا بعدم وجوب
كونه ماخضا ، وترجيح مصلحة الفقراء لا يكون من الأمور
الواجبة حتى يكون مراعاته واجبا بعد ما عرفت من
عدم وجوب كون الفداء ماخضا .
( الفرع الخامس : )
أنه قال في الشرائع : إذا أصاب صيدا حاملا
فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها ، والصغير
بالصغير انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل
في المدارك ففيه بين العلماء بل ولا اشكال انتهى
أما فداء الأم بمثلها فلتحقق المماثلة التي دلت الآية
عليها ، وأما فداء الصغير بالصغير فكذلك أيضا
إلا أنه لا يلزم فداء خصوص الصغير فيمكن فداء الصغير
بالكبير بل هو أفضل ، هذا إذا رمى الحامل ومات
الحامل والحمل بذلك ، وأما إذا عاشا فلا فدية عليه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 116
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٦