تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المماثلة بين الصيد والفداء نعم عن التحرير والتذكرة " أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الاجزاء نظر لانتقاء المماثلة ، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا ، فلا يشترط كاللون والغيب انتهى . ولكن يمكن أن يقال : إن المماثلة في نفس الفداء ربما يستلزم نقصان اللحم في نفس الفداء كما عرفت فلا يلزم مراعاتها حذرا من توجه الضرر على الفقراء إلا في صورة انعقاد الاجماع على اعتبارها . إلا أن هذا المحذور لم يكن موجودا في تقويم الفداء بل يكون بمصلحة الفقراء فإن الماخض في مقام التقويم يكون أكثر قيمة من الحائل ، فلا يبعد القول باعتبار تقويم الماخض عند تعذره ، هذا ما ذكره الأستاذ رحمه الله . ويرد عليه أنه إذا قلنا : إن المراد بالمماثلة المماثلة الجنسية فلا فرق في الفداء بين نفسه وقيمة فكا أنه