المماثلة بين الصيد والفداء نعم عن التحرير والتذكرة
" أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الاجزاء نظر لانتقاء
المماثلة ، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه
غالبا ، فلا يشترط كاللون والغيب انتهى .
ولكن يمكن أن يقال : إن المماثلة في نفس الفداء
ربما يستلزم نقصان اللحم في نفس الفداء كما عرفت
فلا يلزم مراعاتها حذرا من توجه الضرر على الفقراء
إلا في صورة انعقاد الاجماع على اعتبارها .
إلا أن هذا المحذور لم يكن موجودا في تقويم
الفداء بل يكون بمصلحة الفقراء فإن الماخض في
مقام التقويم يكون أكثر قيمة من الحائل ، فلا يبعد القول
باعتبار تقويم الماخض عند تعذره ، هذا ما ذكره الأستاذ رحمه الله .
ويرد عليه أنه إذا قلنا : إن المراد بالمماثلة المماثلة
الجنسية فلا فرق في الفداء بين نفسه وقيمة فكا أنه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 115
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٥