أيضا ، وقد عرفت أن الأخبار المتقدمة قد دلت على
التحديد إلى ما بعد أيام التشريق أو ما بعد النفر ، فليس
في الروايتين اطلاق ، وعلى فرض الاطلاق ، يقيد الاطلاق
بسائر الروايات .
ثم إنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
جواز تأخير الطواف للمفرد والقارن بلا كراهة ، وهو للمستفاد
من صحيحته الأخرى أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن المتمتع
متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ،
والمفرد والقارن ليسا بسواء : موسع عليهما ( 1 ) .
والظاهر أن مراده ( عليه السلام ) أن المفرد والقارن ليسا كالمتمتع
في استحباب تقديم الطواف يوم النحر أو كراهة التأخير
بل هو موسع عليهما .
( السابع من واجبات الحج : )
الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات
وهي واجبة ومندوبة فالواجبة منها الطهارة كما في الشرائع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8