تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أيضا ، وقد عرفت أن الأخبار المتقدمة قد دلت على التحديد إلى ما بعد أيام التشريق أو ما بعد النفر ، فليس في الروايتين اطلاق ، وعلى فرض الاطلاق ، يقيد الاطلاق بسائر الروايات . ثم إنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة جواز تأخير الطواف للمفرد والقارن بلا كراهة ، وهو للمستفاد من صحيحته الأخرى أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء : موسع عليهما ( 1 ) . والظاهر أن مراده ( عليه السلام ) أن المفرد والقارن ليسا كالمتمتع في استحباب تقديم الطواف يوم النحر أو كراهة التأخير بل هو موسع عليهما . ( السابع من واجبات الحج : ) الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبة منها الطهارة كما في الشرائع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8