تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وفيه أن التحديد في الروايات المتقدمة يصلح لأن يكون مقيدا لاطلاق الآية المباركة . الثالث اطلاق بعض الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره ، فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره ( 1 ) الخبر وكذا اطلاق صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم ( 2 ) . فإن لفظ ( يكره ) في الرواية الأولى وكلمة ( ينبغي ) في الرواية الثانية ظاهران في جواز التأخير ولفظ الكراهة وينبغي فيهما لم يقيد إلى ما بعد أيام التشريق ، فيمكن أن يكون إلى آخر ذي الحجة . ولكن يرد عليه أن لفظ الكراهة ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة بين الفقهاء فإنه كما يستعمل فيها يستعمل في الحرمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 - 7 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 46 | محمد هادي المقدس النجفي