وصحيحة معاوية التي تقدم صدرها آنفا فإنه قال -
بعد ما قال - : أنه يزور البيت يوم النحر ومن الغد ، ولا يؤخر
والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما ( 1 ) .
وصحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور
البيت ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي المتقدمة فإنه ( عليه السلام ) قال في آخرها :
ولا يؤخر ذلك اليوم ( 3 ) .
ولكن يمكن حمل هذه الروايات على استحباب التعجيل
أو كراهة التأخير لدلالة الروايات المعتبرة على جواز التأخير صريحا
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال : لا بأس ،
أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب
النساء والطيب ( 4 ) .
ومنها صحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام قال : لا بأس
إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق
إلا أنك لا تقرب النساء والطيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 6 - 7 - 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 6 - 7 - 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 6 - 7 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 6 - 7 - 2 - 3
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 6 - 7 - 2 - 3