تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الواجب ، فحينئذ الطواف المستحب لا يجب فيه الوضوء بل لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر وإن حرم على الجنب الدخول في المسجد الحرام . لكن إذا أتى بالطواف وهو جنب ناسيا لجنابته أو غافلا عنه صح طوافه ، فعلى هذا يحمل ما حكى عن التهذيب حيث قال : من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد ، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى . هذا كله في الطواف المندوب في نفسه . وأما الطواف الذي يكون جزءا للعمرة المندوبة فلا بد فيها من الطهارة لكونها تصير واجبة الاتمام بالشروع فيها لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) ، فيصير طوافها واجبا أيضا بالعرض . وهل يكفي التيمم بدلا عن الغسل في جواز الدخول في المسجد ؟ فعن فخر المحققين عدم الجواز ، ومقتضاه عدم جواز الطواف به لأنه يصير منهيا عنه لأنه بعد ما قلنا
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196