تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
والمراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف في اعتبارها فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر . والدليل على اعتبارها - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ( 1 ) . ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع طوافه ، لا يعتد بشئ مما طاف ، قال : وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( 2 ) . ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 3 ) والروايتين الأوليان مطلقتان تشملان الفريضة والنافلة ولذا قال أبو الصلاح الحلبي - على ما حكي عنه - باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 48 | محمد هادي المقدس النجفي