والمراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
في الطواف الواجب بلا خلاف في اعتبارها فيه بل
الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر .
والدليل على اعتبارها - بعد دعوى الاجماع - روايات
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا
الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ( 1 ) .
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر
وهو في الطواف ، قال : يقطع طوافه ، لا يعتد بشئ
مما طاف ، قال : وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على
غير وضوء ، فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( 2 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام
عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال :
يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 3 )
والروايتين الأوليان مطلقتان تشملان الفريضة
والنافلة ولذا قال أبو الصلاح الحلبي - على ما حكي عنه - باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب طواف الحديث 1 - 4 - 3