الطهارة في النافلة أيضا استنادا إلى اطلاق الروايتين المتقدمتين
إلا أن الرواية الأخيرة ظاهرة في اعتبار الطهارة في
الفريضة دون النافلة ، فلذا أمر بإعادة الركعتين أي ركعتي
الطواف بعد الوضوء دون نفس الطواف .
وكذا يدل على التفصيل بين الفريضة والنافلة روايات
منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام في الرجل طاف
تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال : يعيد الركعتين
ولا يعيد الطواف ( 1 ) .
ومنها رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام قال : لا بأس
أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ويصلي
وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن
طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين
ولا يعيد الطواف ( 2 ) .
قوله : ( وإن طاف متعمدا على غير وضوء ) الظاهر أن المراد
منه أيضا النافلة بقرينة عطفه بالفاء كما في الوسائل لا ما يشمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2 - 7