تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الطهارة في النافلة أيضا استنادا إلى اطلاق الروايتين المتقدمتين إلا أن الرواية الأخيرة ظاهرة في اعتبار الطهارة في الفريضة دون النافلة ، فلذا أمر بإعادة الركعتين أي ركعتي الطواف بعد الوضوء دون نفس الطواف . وكذا يدل على التفصيل بين الفريضة والنافلة روايات منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام في الرجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ( 1 ) . ومنها رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام قال : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ويصلي وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف ( 2 ) . قوله : ( وإن طاف متعمدا على غير وضوء ) الظاهر أن المراد منه أيضا النافلة بقرينة عطفه بالفاء كما في الوسائل لا ما يشمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2 - 7
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 49 | محمد هادي المقدس النجفي