تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ومنها رواية عبد الله سنان المتقدمة أو صحيحته عنه عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ( 1 ) . ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ، ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ( 2 ) . فحينئذ الأقوى جواز تأخير الطواف إلى ما بعد أيام التشريق ، وهل يجوز اتيانه طول ذي الحجة ؟ قيل : نعم ، واستدل لذلك بأمور . الأول الأصل أي أصالة عدم المانع أو استصحاب الجواز ، وفيه أن الأصل حيث لا دليل ، والروايات المتقدمة قد دلت على أن وقت الزيارة من يوم النحر إلى انقضاء أيام التشريق ، الثاني قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذو الحجة جميعه منها فيجوز الاتيان بأفعال الحج في أي جزء منه إلا ما خرج بالدليل كالوقوف بعرفات والمشعر والمبيت بمنى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9 - 11 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9 - 11
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 45 | محمد هادي المقدس النجفي