ومنها رواية عبد الله سنان المتقدمة أو صحيحته عنه عليه السلام
قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ( 1 ) .
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ، ولا تحل له النساء
حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ( 2 ) .
فحينئذ الأقوى جواز تأخير الطواف إلى ما بعد أيام
التشريق ، وهل يجوز اتيانه طول ذي الحجة ؟ قيل : نعم ، واستدل
لذلك بأمور .
الأول الأصل أي أصالة عدم المانع أو استصحاب
الجواز ، وفيه أن الأصل حيث لا دليل ، والروايات المتقدمة
قد دلت على أن وقت الزيارة من يوم النحر إلى انقضاء أيام
التشريق ، الثاني قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذو الحجة
جميعه منها فيجوز الاتيان بأفعال الحج في أي جزء منه إلا ما خرج
بالدليل كالوقوف بعرفات والمشعر والمبيت بمنى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9 - 11
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9 - 11