محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين سائر الأخبار كما
يأتي ذكرها .
وأما جواز الاتيان من غد يوم النحر فلدلالة صحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتمتع
متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ( 1 ) الخبر .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم
النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من
الغد ( 2 ) الحديث
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور
البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك ( 3 ) .
ويستفاد من هذه الصحيحة جواز اتيانها في الليل
ولا يجب اتيانها بالنهار ، وأما عدم جواز التأخير من غد
يوم النحر فيمكن أن يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
آنفا فإنه قال في ذيلها : ولا تؤخر أن تزور من يومك
فإنه يكره للتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 1 - 7 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 1 - 7 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 1 - 7 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 - 1 - 7 - 1