والخصي والمجبوب وغيرهم .
( مسألة : )
قال في الشرائع : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل
المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخره فمن
غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخر أثم إنتهى .
أما استحباب اتيان مكة للطواف والسعي في
يوم العيد فلدلالة موثقة إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟ قال :
تعجيلها أحب إلى ، وليس به بأس إن أخره ( 1 ) .
وكذا صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : سألته
عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ( 2 ) الخبر
ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال : لا بأس
أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر ( 4 ) ، وهي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 - 8 - 9 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 - 8 - 9 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 - 8 - 9 - 5
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 - 8 - 9 - 5