فإنه يجب عليه طواف النساء لأنه إما أن يكون رجلا أو
امرأة وقد عرفت وجوب طواف النساء على كليهما .
اللهم إلا أن يقال : إن طواف النساء ليس من مناسك
الحج ، وإنما فائدته حلية النساء ، والمفروض حرمة النساء
والرجال على الخنثى المشكل ، فلا يجب عليه طواف النساء .
ولكن المستفاد من الأخبار أنه من مناسك الحج ، وإن ترتب
عليه حلية النساء ، نظير السلام في الصلاة فإنه من واجباتها
ومع ذلك فهو محلل لمنافيات الصلاة .
وكذا يجب طواف النساء على الخصيان والمراد بهم من
هو مرضوض الخصيتين أو منسلهما ، ويشمل الحكم للمجبوب
أي مقطوع الذكر لما سمعته من صحيحة الحسين بن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف
كلهم ( 1 ) ، فيستفاد من الصحيحة أن طواف النساء ليس مختصا
بمن له شهوة النساء بل يجب على الجميع من الشيخ والشيخة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1