تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل ، فبعث بهديه ، ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين ( 1 ) . بناءا على أن المراد بالذبح في المكان الذي أحصر فيه هو الفداء لأجل الحلق بقرينة الصوم أو الاطعام لا الهدي لأنه بعثه كما هو مفروض الرواية . ومنها صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث - وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال : يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293 | محمد هادي المقدس النجفي