ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
أحصر الرجل ، فبعث بهديه ، ثم أذاه رأسه قبل أن
ينحر فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو
يطعم ستة مساكين ( 1 ) .
بناءا على أن المراد بالذبح في المكان الذي أحصر
فيه هو الفداء لأجل الحلق بقرينة الصوم أو الاطعام
لا الهدي لأنه بعثه كما هو مفروض الرواية .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث -
وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال : يواعد
أصحابه ميعادا إن كان في الحج فحل الهدي يوم النحر ،
فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق
حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار
دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان
تلك الساعة قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .