ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا :
القارن يحصر وقد قال واشترط : فحلني حيث
حبستني ، قال ( قالا ظ ) يبعث بهديه ، قلنا : هل
يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج
منه ( 1 ) .
ومنها موثقة زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في
الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن
يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ،
وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنما عليه أن يعد هم لذلك
يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا
في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى ( 2 )
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
في المحصور ولم يسبق الهدي ، قال : ينسك ويرجع
قيل : فإن لم يجد هديا ، قال : يصوم ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 والباب 2 الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 والباب 2 الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .