( إذا كان غير مجحف ) - ذلك .
وأما إذا كان قبل التلبس فإن وجوب الشروع
في الحج والعمرة مشروط بتمكنه من دفع المال ، ومع عدم
التمكن لا يجب عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة ، هذا
كله في المصدود .
( وأما المحصر : )
بالبناء للمفعول - من أحصره المرض إذا منعه
من التصرف - فقد قال في الشرائع : هو الذي يمنعه
المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ، فهذا يبعث ما
ساقه ، ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي
محله ، وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا انتهى
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده في تحلله بالهدي
بل توقته ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب
والسنة - إلى أن قال : وإنما الخلاف في البعث وعدمه
فالمحكى عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة
والبراج وإدريس ما ذكره المصنف ، بل حكى غير واحد
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 291
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٩١