( المسألة الرابعة عشر : )
أن طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه ، قال
في الجواهر : اجماعا بقسميه ، بل المحكى منهما مستفيض انتهى
ويدل على وجوبه جملة من النصوص .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف وسعيان
بين الصفا والمروة : فعليه إذا قدم مكة طواف البيت
وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة
ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعى
بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين
عند مقام إبراهيم ( 1 ) .
ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : على
المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف
ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة ( 2 ) .
ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : المفرد عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 8 - 9
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 8 - 9