تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
التمتع أو القران أو الافراد . وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع فلا يجب فيها طواف النساء ، وأما العمرة المفردة فيجب فيها طواف النساء ومستند الحكمين - بعد دعوى عدم الخلاف على ذلك إلا من الشاذ هو دلالة جملة من الروايات عليه : منها رواية إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ( 1 ) . ومنها صحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء ؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب ( عليه السلام ) أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) . ومنها اطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، ولا بد له من طواف آخر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2