التمتع أو القران أو الافراد .
وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع فلا يجب فيها طواف
النساء ، وأما العمرة المفردة فيجب فيها طواف النساء ومستند
الحكمين - بعد دعوى عدم الخلاف على ذلك إلا من الشاذ
هو دلالة جملة من الروايات عليه :
منها رواية إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ومنها صحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد
بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على
صاحبها طواف النساء ؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب ( عليه السلام )
أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) .
ومنها اطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى
ويحلق ، ولا بد له من طواف آخر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 - 1 - 2