غيرهما ،
ولا يعارضهما صحيح سماعة بن مهران أو موثقته عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف
طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة ، قال : لا يضره : يطوف بين الصفا والمروة ،
وقد فرغ من حجه ( 1 ) .
لأنه يمكن حمله على الضرورة أو على النسيان ، نعم يجوز
تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كخوف
الحيض ، ويمكن الاستدلال لذلك بصحيحة سماعة بن
مهران أو موثقته المتقدمة آنفا .
وبفحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل
فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف
طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق
وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها
جمالها : تمضي فقد تم حجها ( 2 ) ، بتقريب أنه إذا كان ترك طواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 13