تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
غيرهما ، ولا يعارضهما صحيح سماعة بن مهران أو موثقته عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره : يطوف بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من حجه ( 1 ) . لأنه يمكن حمله على الضرورة أو على النسيان ، نعم يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كخوف الحيض ، ويمكن الاستدلال لذلك بصحيحة سماعة بن مهران أو موثقته المتقدمة آنفا . وبفحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها : تمضي فقد تم حجها ( 2 ) ، بتقريب أنه إذا كان ترك طواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 13