تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وطواف النساء ( 1 ) الخبر إلى غير ذلك من الأخبار . واطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين الرجال والنساء بل الخناثى والصبيان والخصيان . مضافا إلى صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 2 ) فيستفاد من هذه الصحيحة أن وجوب طواف النساء ليس مختصا بمن يشتهي النساء مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك ، قال الشهيد قدس سره على ما حكي عنه - : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء اجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا إربة له فيهن انتهى . هذا كله بالنسبة إلى الحج مطلقا أي سواء كان حج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 13 ( 2 ) لم أضفر بها عجالة في مظانها