طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى
بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وطواف النساء ( 1 ) الخبر
إلى غير ذلك من الأخبار .
واطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين الرجال
والنساء بل الخناثى والصبيان والخصيان .
مضافا إلى صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة
أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 2 )
فيستفاد من هذه الصحيحة أن وجوب طواف
النساء ليس مختصا بمن يشتهي النساء مضافا إلى دعوى
الاجماع على ذلك ، قال الشهيد قدس سره على ما حكي
عنه - : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي
النساء اجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى
من لا إربة له فيهن انتهى .
هذا كله بالنسبة إلى الحج مطلقا أي سواء كان حج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 13
( 2 ) لم أضفر بها عجالة في مظانها