تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود ( 1 ) . ويستفاد من عموم التعليل في الرواية الثانية أن حرمة لبسها في الطواف ليس لأجل حرمة تغطية الرأس فيه بل لأجل أنها من زي اليهود ، فتشمل طواف الحج الذي يجوز فيه تغطية الرأس كما سيجئ بيانه . ولكن الروايتين ضعيفتا السند مضافا إلى أن التعليل في الرواية الثانية يستشعر منه الكراهة . وأما وجه القول الثاني - أعني حرمة لبس البرطلة في طواف العمرة - فلحرمة تغطية الرأس فيها بل يمكن القول بحرمة لبسها في طواف الحج أيضا إذا قدمه على الوقوفين للضرورة ، وهذا القول هو الأقوى أعني حرمة لبسها في ما إذا قلنا بحرمة تغطية الرأس ، والكراهة في غير هذه الصورة ، وكيف كان فلو طاف وعليه برطلة صح طوافه إلا أنه أثم لا لأجل أن النهي متعلق بأمر خارج عن الطواف بل لأجل حرمة تغطية الرأس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 2