واطلاقها وإن كان يشمل العمرة المتمتع بها إلا أنها
مخصصة بروايات أخرى
نعم تعارض هذه الروايات روايات أخرى
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت
وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا
والمروة فيلحق ( فليلحق ظ ) بأهله إن شاء ( 1 ) .
ومنها صحيح صفوان بن يحيى قال : سأله ( عليه السلام ) أبو
حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى
وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف
النساء بعد الرجوع من منى ( 2 ) .
ومنها مرسلة يونس عمن رواه أنه قال : ليس طواف
النساء إلى علي الحاج ( 3 )
ومنها رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألته أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف
النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 - 9
( 4 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 - 9