تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
النساء عند الضرورة جائزا فتقديمه بطريق أولى مضافا إلى دعوى الاجماع على جواز التقديم عند الضرورة هذا كله في ما إذا قدم طواف النساء على السعي عمدا ، وأما إذا قدمه ساهيا أجزأه ذلك ولا شئ عليه وقد عرفت حمل صحيحة سماعة أو موثقته المتقدمة آنفا على ذلك أي على صورة النسيان . ( المسألة الثالثة عشر : ) قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطيه الرأس قاله في الشرائع . ويمكن أن يكون مستند القول الأول - أعني التحريم في مطلق الطواف برواية يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 1 ) . وبرواية يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة ، فقال لي بعد ذلك : رأيتك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157 | محمد هادي المقدس النجفي