النساء عند الضرورة جائزا فتقديمه بطريق أولى مضافا
إلى دعوى الاجماع على جواز التقديم عند الضرورة
هذا كله في ما إذا قدم طواف النساء على السعي
عمدا ، وأما إذا قدمه ساهيا أجزأه ذلك ولا شئ عليه
وقد عرفت حمل صحيحة سماعة أو موثقته المتقدمة آنفا على
ذلك أي على صورة النسيان .
( المسألة الثالثة عشر : )
قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم
من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطيه الرأس
قاله في الشرائع .
ويمكن أن يكون مستند القول الأول - أعني التحريم في
مطلق الطواف برواية يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 1 ) .
وبرواية يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام
أطوف حول الكعبة وعلى برطلة ، فقال لي بعد ذلك : رأيتك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 1