أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : لا بأس ( 1 ) .
وصحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام في تعجيل الطواف
قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء : أخر ذلك أو قدمه
يعني المتمتع ( 2 ) .
ولكن لا بد من تقييد اطلاقهما بسائر الأخبار وحملهما
على صورة الاضطرار .
هذا كله بالنسبة إلى حال الاختيار ، وأما بالنسبة إلى حال
الاضطرار كالخوف والمرض والحيض ونحو ذلك فيجوز
تقديمهما على الوقوفين وهو اجماعي ، وتدل عليه روايات كثيرة
قد تقدم بعضها ونتلو عليك روايات أخرى .
منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة
والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 3
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 - 6