الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار : إنما طواف النساء
بعد أن يأتي منى ( 1 ) .
وخصوص رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نسائه ، وقد
أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي
على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن
فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل
وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة
فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث
قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى قلت :
فهي موتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم قلت فلم لا يتركها حتى
تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها
من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان .
قلت : أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم
ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكه ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 5