ومنها حسنة الحلبي ومعاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا بأس
بتعجيل الطواف للشيخ الكبير المرأة تخاف الحيض قبل أن
تخرج إلى منى ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ، هذا كله بالنسبة إلى طواف
الحج ، وأما طواف النساء فعن ابن إدريس عدم جواز تقديمه على
الوقوفين ، واستدل لذلك بأمور .
الأول الأصل ، والظاهر أن مراده به استصحاب عدم
الجواز فإنه قبل ذلك كان تقديمه على الوقوفين غير جائز ،
وبعد عروض العارض - وهو احتمال عروض الحيض مثلا -
نشك في جواز تقديمه فالأصل يقتضي العدم .
الثاني اتساع وقته حيث إنه يجوز الاتيان به طول
ذي الحجة ، فلا وجه لجواز تقديمه مع احتمال عروض الحيض
عدة أيام .
الثالث الرخصة في الاستنابة فيه ، فعلى فرض عدم
امكان اتيانه للطواف يستنيب فيه فلا وجه لتجويز تقديمه له
الرابع خروجه من أجزاء النسك ، الخامس عموم قول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 4