يؤخر السعي إلى الليل ( 1 ) .
فحينئذ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الغد ، وفاقا
للأكثر بل لما عدى صاحب الشرائع كما في الجواهر ، نعم يجوز
التأخير إلى الغد بل إلى ما بعد الغد مع عدم القدرة على
اتيانه في وقته لامتناع التكليف بغير المقدور .
( المسألة الحادية عشر : )
أنه يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي
حتى يقف بالموقفين بلا خلاف محقق معتد به
أجده بل الاجماع بقسميه عليه قاله في الشرائع والدليل على بعد
الاجماع روايات :
منها رواية أبي بصير المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، قال :
قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت
حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من
غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5