إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذه الوجوه بأن الأصل مقطوع
بالدليل الذي مستمعه إن شاء الله ، واتساع الوقت
مخالف للمفروض الذي هو الضرورة وهو ضيق
الوقت وعدم القدرة على اتيانها له بعد المناسك
والرخصة في الاستنابة إنما هي في صورة نسيان طواف
النساء خاصة ، فلا يمكن الحاق صورة الضرورة به لأنه
قياس لا نقول به .
وخروجه عن أجزاء المناسك لا يثبت المنع من
تقديمه بعد ما علم أنه من الواجبات أيضا .
والرواية معارضة لخبر علي بن يقطين أو صحيحه
قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس
بتعجيل الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل
خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له
الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم
يمر كما هو من منى إذا كان خائفا ( 1 ) .
وهذه الرواية على فرض ضعفها يجبر ضعفها بعمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 1