( المسألة العاشرة :
قال في الشرائع : من طاف كان بالخيار في تأخير
السعي إلى الغد انتهى .
ومستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما
عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وهذه الرواية - وإن كانت مطلقة تشمل جواز التأخير
إلى الغد كما ذكره في الشرائع - إلا أن في بعض الأخبار ما
يدل على عدم جوازه إلى الغد بل حدد الجواز إلى الليل
كصحيحة العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف
بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى
غد ؟ قال : لا ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان - على ما في محكى التهذيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة
وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن
يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : وربما رأيته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3