ومنها مفهوم موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف
الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ قال : نعم
من كان هذا يعجل ( 1 ) .
فإنه يستفاد من مفهوم قوله : من كان هكذا يعجل أن
من لم يكن هكذا لا يجوز له التعجيل .
ومنها مفهوم رواية صفوان بن يحيى التي هي كالصحيحة
- كما في الجواهر - عنه عليه السلام قال : سألته عن امرأة
تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
وخافت الحيض قبل يوم النفر أيصلح لها أن تعجل طوافها
طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن
تضطر إلى ذلك فعلت ( 2 ) .
ومفهوم الرواية أنها إن لم تضطر إلى ذلك لا يجوز لها ذلك
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها ، وربما يحكى عن
بعض متأخري المتأخرين جواز التقديم استنادا إلى اطلاق
بعض الروايات كصحيحة علي بن يقطين قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2