تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال : جزر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) . بتقريب أنه بعمومه يشمل الناسي وأن قوله ( عليه السلام ) : وإن كان جاهلا فلا شئ عليه هو نفي البطلان ونفي الثلم ونفي الإثم دون نفي الكفارة . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج ، وإن كان تركه في عمره بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه في طوافه ( 2 ) . وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما ( 3 ) . وأما وجه القول الثاني الذي قائله الحلي والفاضل والشهيدان - على ما حكي عنهم - فمستنده أولا أدلة رفع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 2