عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال : جزر جزورا
وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان
جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) .
بتقريب أنه بعمومه يشمل الناسي وأن قوله ( عليه السلام ) :
وإن كان جاهلا فلا شئ عليه هو نفي البطلان ونفي
الثلم ونفي الإثم دون نفي الكفارة .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم
بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي
إن كان تركه في حج ، وإن كان تركه في عمره بعث به
في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه في طوافه ( 2 ) .
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور
البيت ، قال : يهريق دما ( 3 ) .
وأما وجه القول الثاني الذي قائله الحلي والفاضل
والشهيدان - على ما حكي عنهم - فمستنده أولا أدلة رفع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 2