تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وهما الاكمال - أي اكمال الشوط - المحتمل للزيادة العمدية والقطع المحتمل للنقيصة العمدية ، فحينئذ لا مجال إلا القول بالبطلان ، هذا كله في الزيادة ، وأما إذا كان الشك في النقصان فإنه استأنف في الفريضة ، قال في الجواهر : كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور بل في محكى الغنية الاجماع وهو للحجة انتهى . مضافا إلى دلالة الأخبار عليه كصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه ( 1 ) الخبر ورواية أبي بصير عنه عليه السلام حيث سأله عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12