وهما الاكمال - أي اكمال الشوط - المحتمل للزيادة العمدية
والقطع المحتمل للنقيصة العمدية ، فحينئذ لا مجال إلا القول
بالبطلان ،
هذا كله في الزيادة ،
وأما إذا كان الشك في النقصان فإنه استأنف
في الفريضة ، قال في الجواهر : كما في المقنع والنهاية
والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل
والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما
حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور
بل في محكى الغنية الاجماع وهو للحجة انتهى .
مضافا إلى دلالة الأخبار عليه كصحيحة منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه ( 1 ) الخبر
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام حيث سأله عن رجل
شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12