نحر الجزور عليه وانثلام حجه ، فعند ذلك يمكن ادراج صورة
النسيان في قوله ( عليه السلام ) : وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ) بناءا على
شمول الجهل لصورة النسيان ، والمراد بعدم شئ عليه
نفي جميع الأشياء عليه من الكفارة وغيرها لا نفي الإثم
والثلم فقط كما احتمله صاحب الجواهر .
وأما صحيحة علي بن جعفر فيمكن حملها على صورة من
واقع بعد الذكر جمعا بينها وبين غيرها من الروايات والأدلة
الدالة على معذورية الناسي ، فحينئذ يمكن حمل القول الأول
- أعني وجوب نحر الجزور - على ذلك أيضا ، فعند ذلك
لم يكن في المسألة خلاف ، لأن المثبتين للكفارة يكون
نظرهم المواقعة بعد الذكر ، والنافين لها يكون نظرهم في
ما إذا لم يتذكر حين المواقعة بل تذكر بعدها والله العالم
المسألة التاسعة : قال في الشرائع : من نسي
طواف النساء جاز أن يستنيب )
وقال في الجواهر : : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى
بل الاجماع بقسيميه عليه إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا
كما هو ظاهر المتن أو صريحه انتهى ، ومستند هذا الحكم
بعد دعوى الاجماع في غير صورة حال الاختيار روايات
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 142
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٤٢