تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
نحر الجزور عليه وانثلام حجه ، فعند ذلك يمكن ادراج صورة النسيان في قوله ( عليه السلام ) : وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ) بناءا على شمول الجهل لصورة النسيان ، والمراد بعدم شئ عليه نفي جميع الأشياء عليه من الكفارة وغيرها لا نفي الإثم والثلم فقط كما احتمله صاحب الجواهر . وأما صحيحة علي بن جعفر فيمكن حملها على صورة من واقع بعد الذكر جمعا بينها وبين غيرها من الروايات والأدلة الدالة على معذورية الناسي ، فحينئذ يمكن حمل القول الأول - أعني وجوب نحر الجزور - على ذلك أيضا ، فعند ذلك لم يكن في المسألة خلاف ، لأن المثبتين للكفارة يكون نظرهم المواقعة بعد الذكر ، والنافين لها يكون نظرهم في ما إذا لم يتذكر حين المواقعة بل تذكر بعدها والله العالم المسألة التاسعة : قال في الشرائع : من نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ) وقال في الجواهر : : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسيميه عليه إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه انتهى ، ومستند هذا الحكم بعد دعوى الاجماع في غير صورة حال الاختيار روايات