تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
منها حسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل ، فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 1 ) . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ( 2 ) . وهاتان الروايتان وإن كانتا مطلقتين بحيث تندرج فيهما حالة الاختيار أي صورة التمكن من اتيانه لطواف النساء بنفسه إلا أن بعض الأخبار يستفاد منه اختصاص هذا الحكم بغير صورة الاختيار . كصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ، إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 3 ) وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في رجل نسي طواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6