منها حسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال :
يرسل ، فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف
عنه وليه ( 1 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف
عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ( 2 ) .
وهاتان الروايتان وإن كانتا مطلقتين بحيث تندرج
فيهما حالة الاختيار أي صورة التمكن من اتيانه لطواف النساء
بنفسه إلا أن بعض الأخبار يستفاد منه اختصاص هذا الحكم
بغير صورة الاختيار .
كصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له
النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ، إن لم
يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 3 )
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في رجل نسي طواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3 11 - 6